الشيخ محمد السند

28

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال لأحدهما ولا أداؤه وان نوى أحدهما المعين حصل امتثال وأداؤه ، ولا يكفي عن الاخر ، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى انّه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر ان يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وان لم ينو شيئا منهما ، ولم يمتثل أحدهما ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الاخر ، وهذا القول قريب .